الأحد، 8 مايو 2016

صور لمالك بن نبي

ملف:مالك بن نبي خطيباً.jpg






الجالسون من اليمين إلى اليسار عبد السلام الهراس مالك بن نبي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كمال الحناوي مدير وكالة الشرق الأوسط للأخبار عبد الوارث الدسوقي مدير جريدة الشعب

الخميس، 14 أبريل 2016

دراسة حول تنسيق وترقيم النص الدستوري الجزء الأول

دراسة حول تنسيق وترقيم النص الدستوري الجزء الأول

بقلم: خالد شبلي*

(الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية ووجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016).
وجهة نظر
(المادة 217: يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده). المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري لعام 2016 يطرح الترقيم على مستوى البناء الهيكلي للنص القانوني بُعدين من منظور الصياغة التشريعية ترقيم المواد ككل أي ضمن التقسيم العام أو الهيكل العام للنص القانوني أو ضمن المادة الواحدة في حد ذاتها.
يذهب مستشار الصياغة التشريعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ محمود محمد علي صبره إلى الإقرار بأن هناك ميلا عاما لدى صائغي اللغة القانونية للإقلال من استخدام علامات الترقيم في الوثائق القانونية حيث كانت علامات الترقيم نادرًا ما تستخدم قديمًا في الوثائق القانونية ويستدل بطرح اللورد (ريد) القائل بأنه قبل عام 1850 على الأقل لم تكن هناك أية علامات ترقيم تستخدم في النسخة الأصلية لأي قانون صادر من البرلمان بل كانت الهيئات التشريعية قديمًا تصوت على التشريع بعد تلاوته بصوت عال على أعضاء الهيئة التشريعية ولم يكن التشريع يعرض مكتوبًا بل كان القائمون على مستوى الصياغة بالهيئة التشريعية يقومون بكتابة التشريع ويضعون علامات الترقيم حسبما يتراءى لهم ومن ثم كان المعتقد أن علامات الترقيم ليست جزءًا من القانون حيث كان القانون يفسر بدون الرجوع إلى علامات الترقيم.
1- ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم:
حاليًا وبالرغم أن الهيئات التشريعية الآن تصوت على نصوص مكتوبة للقوانين عادة بشكلها النهائي بما تتضمنه من علامات الترقيم فإن الاتجاه الكلاسيكي للإقلال من الترقيم والتضخيم الرقمي في صياغة النصوص هو الغالب فمن الحكمة حسب هذا الطرح الفقهي التقليل من استخدام علامات الترقيم بقدر الإمكان حيث يستدل برأي الفقيه (دريدجر) أنه: (ينبغي عدم استخدام علامات الترقيم لنقل المعنى) وعلى عكس هذا الطرح يرى (بنيون) أن: (علامات الترقيم تشكل دون شك جزءا من القانون التشريعي وفقًا لما تتضمنه النسخة الأصلية الملكية وما تنشره السلطة المختصة بعد ذلك). إنّ من أسباب الرغبة في تجنب استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية حسب الخبراء والمختصين في الصياغة التشريعية على غرار الخبير الدولي محمود محمد علي صبره نذكر:
-    أن اللغة القانونية لغة مرئية وليست سمعية
-    إحباط أية محاولة للتزوير
-    الحفاظ على وحدة وتماسك النص القانوني
-    الخوف من تفسير علامات الترقيم بما يغير معنى النص.
إلا أن الاتجاه الفقهي الحديث يدافع عن استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية حيث يرى الفقيه (ثورونتون) بأن: (علامات الترقيم أداة من أدوات تركيبة الجملة وهي وسيلة مكمّلة لتوضيح تنظيم الكلمات في الجملة ومن ثم تبرز طريقة بنائها ويتمثل الغرض الأساسي من استخدام علامات الترقيم في مساعدة القارئ على فهم المعنى المراد التعبير عنه بطريقة أسرع وذلك عن طريق وضع علامات إرشادية لتركيب الجملة) وذلك على مستوى نص المادة أو الفصل.
إن التشريع حسب جانب من الفقه ما هو إلا شكل من أشكال الاتصال بين البرلمان والمواطن وأنّ المواطن أي ما يصطلح عليه بالفاعل القانوني من منظور الصياغة التشريعية ينتظر أن يفهم النص التشريعي مثلمَا يفهم اللغة التي يتخاطب بها. لاسيما أن فهم الجمهور يعتمد على القواعد المرعية للنحو بناء الجملة التي يعتبر الترقيم جزءا منها ومن ثم فإنه يعد ضروريًا لتفسير المعنى ولكي يستساغ إعمال مبدأي:
أ_-     مبدأ قابلية وصول النّص القانوني
ب_-    مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون أو ما يعرف بمبدأ اشتراط علم المخاطب بالقانون به.
وللخروج من هذا الإشكال الفقهي يستوجب الإقرار بأن الترقيم يساهم لا محالة في تنسيق وتوضيح البناء الهيكلي للنص التشريعي غير أن الإكثار من الترقيم لنفس موضوع الحكم وتجزئتها اعتباطيًا يؤدي إلى تضخم الوثيقة القانونية وهذا ما يستوجب تفاديه في أي صياغة تشريعية مستقبلاً لا سيما أن الدور مناط بالخبراء والتقنيين ففي الجزائر مثلاً تزخر مختلف المؤسسات المعنية بالعملية التشريعية بأعوان الدولة مكلفين بالمسائل القانونية لدى يستوجب رسكلتهم دوريًا وفقًا للمهام الموكلة لهم خاصة المساعدين التشريعيين ضمن دورات توجيهية في الصياغة التشريعية الجيدة لأن اللغة القانونية لغة تقنية وليست لغة أدبية.
2- الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية ووجوب تدارك الأخطاء المادية في التعديل الدستوري لعام 2016:
إن المشكلة حسب الخبراء ليست في استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية وإنما في وضعها في غير محلها أو في الاعتماد المفرط في نقل المعنى. حيث يؤكد جانب من الفقه بأن الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم يمكن أن يرشد عقل القارئ في فهم البناء الحُكمي للمادة القانونية كما يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لعلامات الترقيم أو الإقلال الهزلي إلى أن يُضل القارئ طريقه.
وبالرجوع لما جاء في التعديل الدستوري الجديد لعام 2016 بالجزائر وإسقاطًا لهذه القراءات والرؤى الفقهية والعملية المقارنة يمكن الإشارة بأن القانون رقم 16-01 والمؤرخ في 7 مارس 2016 والمتضمن للتعديل الدستوري الذي صوت عليها كلا من غرفتي البرلمان مجتمعتين معًا بعد إعادة تنسيقه وترقيم مواده كما نصّت على ذلك المادة 217 من الدستور المعدل والتي جاء فيها: (يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده) فإنّه يُلاحظ:
-    فيما يخص الأساس الدستوري الذي اعتمد في إعادة تنسيق وترقيم النص الدستوري والجهة المخولة قانونًا بذلك:
إنّ المادة 217 من التعديل الدستوري والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص من حيث الإشارة إلى الجهة المخولة دستوريًا بهذه العملية أي عملية إعادة تنسيق وترقيم المواد الدستورية فالمادة يستفاد منها أنّه بعد إقرار النّص الدّستوريّ يتم إعادة ترتيبه والإقرار هنا يكون من البرلمان مما يؤكد بأن رئيس الجمهورية صاحب المبادرة ومن له سلطة الإصدار والنشر هو المخولة قانونًا ولكن من هي المؤسسة الدستورية التي يناط لها أو تكلف بذلك عمليًا هل الأمانة العامة للحكومة أو مجلس الدستوري؟ هذا نظريًا أو استقراءً لنص المادة ولكن واقعيًا فإنّه تمّ استبعاد المجلس الدستوري عن هذه العملية وخولت بها الأمانة العامة للحكومة على اعتبار أنه نص قانوني كما يجب الإشارة هنا لمسألة مهمة حيث كان الأجدر من البداية عرض مشروع التعديل الدستوري وفقًا لتنسيق وترقيم واضحًا فما الفائدة المتوخاة من هذه العملية أي عملية الإحالة أو بالأحرى التأجيل إلى حين إقراره؟ !! إن التفسير الوحيد لهذه الحالة هو تفسير سياسي أكثر منه قانوني أو تقني يرتبط بأسلوب تمرير التعديل ولكي لا يثير ضجة في طريقة تمريره عبر البرلمان دون الاستفتاء الشعبي
* باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية
عضو بمخبر القانون العمران والمحيط.

تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 الحلقة الأولى

وجهـة نظــر

تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 حول المراجعة

بقلم الأستاذ خالد شبلي باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية عضو بمخبر القانون، العمران والمحيط. 




إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل، ضمن قراءة قانونية
«الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية، ووجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016».
المادة 217: يكون نصّ التعديل الدستوري الذي تمّ إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده». المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري لعام 2016.

تُعالج هذه الورقة البحثية موضوعًا من بين أهم المواضيع القانونية، التي يطرحها التعديل الدستوري لعام 2016، في الجزائر، ألا وهو موضوع إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل، ضمن قراءة قانونية لحكم المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري، وهي نفس المادة 217 من النص الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية، حديثًا، حيث إن للترقيم على مستوى البناء الهيكلي للنص القانوني، أهمية كبيرة، تتجلى في بُعدين من منظور الصياغة التشريعية؛ ترقيم المواد ككل أي ضمن التقسيم العام أو الهيكلة العامة للنص التشريعي أو ضمن المادة الواحدة، حيث تهدف هذه القراءة القانونية في البناء الهيكلي للتعديل الدستوري لعام 2016 في ضوء المادة217 من الدستور المعدل؛ إلى الإجابة عن الإشكالية التالية:  هل يحتاج التعديل الدستوري لعام 2016، إلى إعادة نظر من منظور علم الصياغة التشريعية؟ وكيف يمكن استدراك «الأخطاء المادية» التي تمّ الوقوع فيها؟
 يذهب مستشار الصياغة التشريعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ محمود محمد علي صبره، إلى الإقرار بأن هناك ميل عام، لدى صائغي اللغة القانونية للإقلال من استخدام علامات الترقيم في الوثائق القانونية، حيث كانت علامات الترقيم نادرًا ما تستخدم قديمًا في الوثائق القانونية، ويستدل بطرح اللورد «ريد» القائل بأنه قبل عام 1850، على الأقل، لم تكن هناك أية علامات ترقيم تستخدم في النسخة الأصلية لأي قانون صادر من البرلمان، بل كانت الهيئات التشريعية قديمًا تصوت على التشريع بعد تلاوته بصوت عال على أعضاء الهيئة التشريعية، ولم يكن التشريع يعرض مكتوبًا بل كان القائمون على مستوى الصياغة بالهيئة التشريعية يقومون بكتابة التشريع ويضعون علامات الترقيم، حسب ما يتراءى لهم، ومن ثم كان المعتقد أن علامات الترقيم ليست جزءً من القانون، حيث كان القانون يفسر بدون الرجوع إلى علامات الترقيم.

1- ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم
حاليًا، وبالرغم أن الهيئات التشريعية الآن تصوت على نصوص مكتوبة للقوانين، عادة، بشكلها النهائي بما تتضمنه من علامات الترقيم، فإن الاتجاه الكلاسيكي للإقلال من الترقيم والتضخيم الرقمي في صياغة النصوص، هو الغالب.
 من الحكمة حسب هذا الطرح الفقهي التقليل من استخدام علامات الترقيم قدر الإمكان، حيث يستدل برأي الفقيه «دريدجر» أنه: «ينبغي عدم استخدام علامات الترقيم لنقل المعنى»، وعلى عكس هذا الطرح يرى «بنيون» أن: «علامات الترقيم تشكل دون شك جزء من القانون التشريعي وفقًا لما تتضمنه النسخة الأصلية الملكية وما تنشره السلطة المختصة بعد ذلك». إنّ من أسباب الرغبة في تجنب استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، حسب الخبراء والمختصون في الصياغة التشريعية على غرار الخبير الدولي محمود محمد علي صبره، نذكر: أن اللغة القانونية لغة مرئية وليست سمعية؛
 إحباط أية محاولة للتزوير؛ الحفاظ على وحدة وتماسك النص القانوني؛
الخوف من تفسير علامات الترقيم بما يغير معنى النص. إلا أن الاتجاه الفقهي الحديث يدافع عن استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، حيث يرى الفقيه «ثورونتون» بأن: «علامات الترقيم أداة من أدوات تركيبة الجملة؛ وهي وسيلة مكمّلة لتوضيح تنظيم الكلمات في الجملة، ومن ثم، تبرز طريقة بنائها، ويتمثل الغرض الأساسي من استخدام علامات الترقيم في مساعدة القارئ على فهم المعنى المراد التعبير عنه بطريقة أسرع وذلك عن طريق وضع علامات إرشادية لتركيب الجملة»، وذلك على مستوى نص المادة أو الفصل.
إن التشريع حسب جانب من الفقه ما هو إلا شكل من أشكال الاتصال بين البرلمان والمواطن، وأنّ المواطن أي ما يصطلح عليه بالفاعل القانوني من منظور الصياغة التشريعية؛ ينتظر أن يفهم النص التشريعي مثلمَا يفهم اللغة التي يتخاطب بها. لاسيما أن فهم الجمهور يعتمد على القواعد المرعية للنحو بناء الجملة التي يعتبر الترقيم جزء منها، ومن ثم، فإنه يعد ضروريًا لتفسير المعنى، ولكي يستساغ إعمال مبدأي:
أ ـ مبدأ قابلية وصول النّص القانوني؛
ب ـ مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون أو ما يعرف بمبدأ اشتراط علم المخاطب بالقانون به.
وللخروج من هذا الإشكال، الفقهي، يستوجب الإقرار بأن الترقيم يساهم لا محالة في تنسيق وتوضيح البناء الهيكلي للنص التشريعي، غير أن الإكثار من الترقيم لنفس موضوع الحكم وتجزئتها اعتباطيًا يؤدي إلى تضخم الوثيقة القانونية، وهذا ما يستوجب تفاديه في أي صياغة تشريعية، مستقبلاً، لا سيما أن الدور مناط بالخبراء والتقنيين، ففي الجزائر مثلاً، تزخر مختلف المؤسسات المعنية بالعملية التشريعية بأعوان الدولة مكلفين بالمسائل القانونية، لدى يستوجب رسكلتهم دوريًا وفقًا للمهام الموكلة لهم خاصة المساعدين التشريعيين ضمن دورات توجيهية في الصياغة التشريعية الجيدة، لأن اللغة القانونية، لغة تقنية وليست لغة أدبية.

2 - الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية، ووجوب تدارك الأخطاء المادية في التعديل الدستوري لعام 2016:
إن المشكلة حسب الخبراء ليست في استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، وإنما في وضعها في غير محلها أو في الاعتماد المفرط في نقل المعنى. حيث يؤكد جانب من الفقه بأن الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم يمكن أن يرشد عقل القارئ في فهم البناء الحُكمي للمادة القانونية، كما يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لعلامات الترقيم أو الإقلال الهزلي إلى أن يُضل القارئ طريقه.
وبالرجوع لما جاء في التعديل الدستوري الجديد لعام 2016، بالجزائر، وإسقاطًا لهذه القراءات والرؤى الفقهية والعملية المقارنة، يمكن الإشارة بأن القانون رقم 16-01 والمؤرخ في 7 مارس 2016، والمتضمن للتعديل الدستوري الذي صوت عليها كلا من غرفتي  البرلمان مجتمعتين معًا، بعد إعادة تنسيقه وترقيم مواده، كما نصّت على ذلك المادة 217 من الدستور المعدل، والتي جاء فيها: «يكون نصّ التعديل الدستوري الذي تمّ إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده»،  فإنّه يُلاحظ:





وجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 الحلقة الثانية

وجهة نظر

وجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 حول المراجعة

بقلم الأستاذ خالد شبلي باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية عضو بمخبر القانون، العمران والمحيط. 
فيما يخص الأساس الدستوري الذي اعتمد في إعادة تنسيق وترقيم النص الدستوري، والجهة المخولة قانونًا بذلك:

إنّ المادة 217 من التعديل الدستوري، والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر 2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه، جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص من حيث الإشارة إلى الجهة المخولة دستوريًا بهذه العملية أي عملية إعادة تنسيق وترقيم المواد الدستورية، فالمادة يستفاد منها أنّه بعد إقرار النّص الدّستوريّ يتم إعادة ترتيبه والإقرار هنا يكون من البرلمان، مما يؤكد بأن رئيس الجمهورية صاحب المبادرة، ومن له سلطة الإصدار والنشر هو المخول قانونًا، ولكن من هي المؤسسة الدستورية التي يناط لها أو تكلف بذلك، عمليًا، هل الأمانة العامة للحكومة أو المجلس الدستوري؟، هذا نظريًا أو استقراءً لنص المادة ولكن واقعيًا، فإنّه تمّ استبعاد المجلس الدستوري عن هذه العملية، وخولت بها الأمانة العامة للحكومة على اعتبار أنه نص قانوني.
 كما يجب الإشارة هنا لمسألة مهمة، حيث كان الأجدر من البداية عرض مشروع التعديل الدستوري وفقًا لتنسيق وترقيم واضحًا، فما الفائدة المتوخاة من هذه العملية أي عملية الإحالة أو بالأحرى التأجيل إلى حين إقراره؟!، إن التفسير الوحيد لهذه الحالة هو تفسير سياسي أكثر منه قانوني، أو تقني، يرتبط بأسلوب تمرير التعديل، ولكي لا يثير ضجة في طريقة تمريره عبر البرلمان دون الاستفتاء الشعبي.
كما يرى جانب من الفقهاء الجزائريين على غرار البروفيسور محمد ناصر بوغزالة، بمناسبة مداخلته حول هذا الموضوع في اليوم الدراسي الذي نظم بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، يوم 10 مارس 2016،  بأنّه كان الأجدر أن تمّ تخويل المجلس الدستوري عملية تنسيق وترقيم النصوص الدستورية الجديدة، لكي تكون أكثر انسجامًا، ووضوحًا ودقةً، وعدم التسرع في هذه العملية، غير أنه من الملاحظ بأنّ المهمة أوكلت للأمانة العامة للحكومة، لاسيمَا لخبرتها الفنية في هذا المجال واختصاصاتها التقنية، والكوادر التي تزخر بها، وبالرغم من ذلك وردت في الجريدة الرسمية العدد 14 لهذا الشهر، والذي تضمّن القانون المتعلق بالتعديل الدستوري لعدة نقائص في الصياغة الفنية في مجال التنسيق والترقيم.
أن نصّ التعديل الدستوري الأصلي عرف تضخيم مبالغ للمواد الدستورية، بالمقارنة بجميع الدساتير السابقة (دستور 1963 احتوى 78 مادة، دستور 1976 احتوى 199 مادة، دستور 1989 احتوى حوالي 167 مادة، التعديل الدستوري لعام 1996 احتوى 182 مادة) أو بالنص السابق المصوت عليه، هيكليًا (شكليًا). تمّ الاستغناء، بشكل كلي، في ضوء هذه الوثيقة الدستورية، على عبارة «مكرر»، والتي تعدّ طريقة أو أسلوب قانوني لإضافة أحكام قانونية في نفس الموضوع المعالج وفي آن واحد تفاديًا لتضخم النصوص القانونية. الشكل الذي ظهر به التعديل، وكأنه دستورًا جديدًا، وليس مجرد تعديل دستوري، على النقيض من فلسفة تعديل أي دستور في أي بلد في العالم. ورود «بعض الأخطاء المادية» الواجب تداركها، آنيًا، وذلك من خلال سن قانون استدراك وفقًا لقاعدة توازي الأشكال إذا كان النّص الذي ورد فيه الخطأ تمّ توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، وفي حالة أنّ الخطأ حدث في النسخة الإلكترونية فيجب تدارك هذه الأخطاء. وبالرغم من أنها أخطاء مادية أو نقائص شكلية، ولكن تظلّ مهمة يجب تداركها، على سبيل المثال:

١ ـ فيما يخص  المادة 68 من الدستور المعدل، والمتعلقة بدسترة حق المواطن في بيئة سليمة، فرأي المجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية جاء فيه لفظ «للمواطن الحق في بيئة صحية» أما النسخة في القانون المتضمن تعديل الدستور جاء فيه: «للمواطن الحق في بيئة سليمة».
٢ ـ فيما يخص المادة 142 من الدستور المعدل، تمَ حذف عبارة «بعد الأخذ برأي مجلس الدولة...» ، وتم استبدالها بـــ «بعد رأي مجلس الدولة...»، ولا يخفى على أي أحد الفرق الجوهري الكامن مابين العبارتين، ففي الحالة الأولى وهي الأصح، وفقًا لما جاء في المشروع وضمن رأي المجلس الدستوري، ففي هذه الحالة الاستشارة وجوبية القيام بها كإجراء، ووجوب الأخذ بها في نفس الوقت، أما في الحالة الثانية والتي جاءت صياغتها في الجريدة الرسمية مؤخرًا، فالإستشارة وجوبية القيام بها، ولكن غير وجوبية الأخذ بها، وهذا تناقض صارخ لابد من تداركه، وتصحيح هذا النقصان، والأخذ بالنص الذي تم تقديمه في المجلس الدستوري والذي صادق عليه البرلمان.

٣ ـ فيما يخص المادة 144 من الدستور، وفقا للترقيم الجديد، الفقرة الثانية منها، جاء فيها: «غير أنه إذا أخطرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادة 187 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشّروط التّي تحدّدها المادّة 188 الآتية.»، وهو نفس حكم المادة 126 من الدستور وفقًا للترقيم السابق، أي أنّ الإحالة الأخير إلى المادة 188 خاطئة لأن المادة 188 من الدستور وفقًا للترقيم الحديث تتكلم على آلية الدفع بعدم الدستورية من قبل أطراف النزاع القضائي، وليس على شروط عمل المجلس الدستوري المنصوص عليها في 189 من الدستور المعدل.

٤ ـ فيما يخص تشكيل النّص باللغة العربية، يُلاحظ أن هناك مواضع أو مواد تمّ تشكيلها بـ«الشدة»، وهناك مواد لم يتم ذلك، وسمة هذه المواد التي لم يتم تشكيلها أنها هي المواد الجديدة والمدخلة حديثًا في النّص الدّستوريّ، فعلى أيّ أساس تمّ ذلك !؟ وفي الأخير، نؤكد مجددًا، بأنّ الدستور ما هو إلا اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية، وبما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة، لذا يجب على الجميع احترامه والتقيد به، مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات، كما نصبو إلى  استدراك الأخطاء المادية التي تكون قد وقعت سهوًا في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016.
ملاحظة مهمة: تمّ الاعتماد في إعداد هذه الدراسة الموجزة على دراسات ومداخلات علمية منها:- دراسة الأستاذ محمود محمد علي صبره، حول موضوع المبادئ الإرشادية لصياغة مشروعات القوانين وتحسين النص التشريعي، ومداخلة الأستاذ الدكتور محمد ناصر بوغزالة وأساتذة وباحثين وطلبة شاركوا ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي عقدته كلية الحقوق بجامعة الجزائر يوم 10 مارس 2016 والموسوم بالتعديل الدستوري لعام 2016.
«انتهى»

قـراءات أوليـــة في لُّــــب التحـولات الدّستــــوريّة بالجـزائــر الحلقة الثانية

«قـراءات أوليـــة في لُّــــب التحـولات الدّستــــوريّة بالجـزائــر»

بقلم الأستاذ خالد شبلي أستاذ بمخبر القانون، العمران والمحيط 
ثانيًا: قوانين عضوية لتطبيق الأحكام الدستورية واستشراف مستقبل الحياة البرلمانية.
1- بخصوص إصدار قوانين عضوية، في الدورة الربيعية، أو يتم تأجيلها إلى الدورة الموحدة، هنا يجب الإشارة أولاً، إلى نقطة مهمة، وهي أن هناك قوانين ذات الصيغة أو الطبيعة العضوية أصلاً على غرار، القوانين العضوية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، والقانون العضوي رقم 99 - 02 المحدّد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما، وبين الحكومة، أي قبل التعديل الدستوري.
 وهناك قوانين عادية أصبحت بموجب هذا التعديل الدستوري قوانين عضوية، فيما يخص هذه الحالة الأخيرة هناك نصّ دستوري جديد يحكمها ضمن الأحكام الانتقالية، جاء فيه بأنه: «يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها الدستور إلى قوانين عضوية، إلا أن تبدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية»، بمعنى أن المؤسس الدستوري لم يضع أجال محددة لتعديلها، فيمكن تعديلها خلال الدورة الربيعية أو الدورات اللاحقة.
 أما بخصوص القوانين العضوية السابقة، فلم يشر التعديل الدستوري ضمن الأحكام الانتقالية إلى هذه الحالات، مما يستخلص منه وجوبًا، بمفهوم المخالفة، ضرورة تعديلها وتحيينها، في أقرب الآجال، بما تتماشى مع أحكام هذا التعديل الدستوري الجديد، ولكي لا نقع في حالة خرق للدستور، أي حالة ورود تناقض صريح ما بين النَص الدَستوريَ والنَص التشريعيَ، ماعدا الاستثناء الوارد في المادة 181 الجديدة، والمتعلقة بتطبيق الآلية المذكورة في المادة 166 مكرر.
كما يجب كذلك الإشارة إلى ضرورة مراجعة القوانين الإجرائية، وخاصة قانون الإجراءات الجزائية، بما يتماشى مع التعديل الدستوري الجديد الذي كرَس للحق في المحاكمة على درجتين (التنصيص على الحق في استئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات).
بالإضافة إلى ضرورة مراجعة النظامين الداخليين لسير غرفتي البرلمان، فليس هناك أي مبرر أو مصوغ قانوني للحكومة أو ممثلي الشعب في تعطيل استصدار أو تعديل القوانين العضوية التي نصّ عليها التعديل الدستوري الجديد، أو التعديلات الدستورية السابقة، فيجب الإشارة إلى أن هناك عدة قوانين عضوية لم يتم استصدار، منذ التعديل الدستوري لعام 1996، على غرار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، والذي مازال العمل بقانون عادي يعود لسنة 1984،(القانون رقم 84 - 17)، لذلك أكد رئيس الجمهورية في كلمته للبرلمان بمناسبة المصادقة على مشروع تعديل الدستور، على ضرورة استصدار وتحيين المنظومة التشريعية بما تتماشى مع هذا التعديل الدستوري.

2 - مراجعة القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات الوظيفية مابين البرلمان والحكومة:
إنطلاقًا من فكرة أن العلاقات المتعديّة مابين سلطتين تتجاوز الأنظمة الداخليّة؛ فإن تنظيم وعمل البرلمان في الجزائر يتميز دستوريًا (بموجب المادّة 115 منه) بالإحالة على قانون عضوي؛ غير أنّ الدّساتير المقارنة تخطت هذا الرأي تعزيزًا لصلاحيات البرلمان؛ لذا عند إقرار المراجعة الدّستوريّة بالجزائر تمّ تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنح صلاحيات أوسع لكلا من غرفتي البرلمان، وبالتالي ضرورة إعادة النظر في القانون العضوي الناظم للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان.  فيما يخص القانون العضوي رقم 99 - 02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فهناك عدة مواد وأحكام عضوية يجب إعادة النظر فيها، وتحيينها بما تتماشى مع النصوص الدستورية الجديدة، وخاصة ما جاء في المواد 100 مكرر، 100 مكرر2، 113، 117، 118، 119، 119 مكرر، 120، 127، 133، 134، من مشروع الدستور المعدل، ونذكر منها:
ضمن الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامة؛ ضرورة مراجعة الأحكام المنصوص عليها في المواد 4،5،6  والمتعلقة بالنص على نظام الدورة الواحدة وبداية الانعقاد، وباللغة الرسمية للمداولات.
أما في الفصل الثاني والمتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيستوجب مراجعة المادة 15، وذلك بالتنصيص على إمكانية إنشاء بعثات إعلامية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين، وإحالة تشكيلها وعملها على النظام الداخلي، احتراما للنص الدستوري، واستقلالية البرلمان.
أما الفصل الثالث، والمعنون بالعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة؛ فيجب مراجعة الأحكام المتعلقة بمسار إعداد والتصويت على النص التشريعي وآليات الرقابة البرلمانية، وذلك من خلال تعديل واستبدال وإضافة أحكام جديدة، بما يسمح لأعضاء مجلس الأمة أن يساهموا في تقديم تعديلات أو اقتراح قوانين في مجالات محددة التي حصرها التعديل الدستوري في التنظيم المحلي، وتهيئة الإقليم وتقسيم الإقليمي، ولاسيما أولوية طرحها كمشاريع على مكتب مجلس الأمة، بالإضافة إلى تحديد آجال محددة في الرد على الأسئلة الكتابية أو الشفوية، وتقديم بيان السياسة العامة من طرف الحكومة، بشكل دوري، وكذلك فيما يخص القراءة الثانية، وطريقة تصويت أعضاء مجلس الأمة على القوانين العادية منها أو العضوية، ولاسيما التنصيص على آلية إخطار المجلس الدستوري، حيث أصبح لأعضاء غرفتي البرلمان إمكانية إخطار المجلس الدستوري قبل صدور النص التشريعي.
أما بخصوص الفصل الرابع، والدي يعالج موضوع مهم وهو موضوع اللجنة المتساوية الأعضاء، فالمراجعة الدستورية الجديدة، أضافت أحكام نوعية لهذه الآلية لتسوية الخلاف بين غرفتي البرلمان والحكومة، حيث من خلالها يتم معالجة الإشكال الذي قد يظهر، في حالة عدم الاتفاق على النَص محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، وذلك تحاشيًا لجمود أو تعطل إصدار النص التشريعي، وعلى النقيض من آلية الذهاب والإياب التي تأخذ بها بعض الأنظمة البرلمانية المقارنة، وهذه الأحكام المضافة، وفقًا لما جاء في الفقرات 6-8-9 من المادة 120 من الدستور المعدل.
أما بخصوص حقوق المعارضة، فقد أشار الدستور، بأن النظام الداخلي لكلا من غرفتي البرلمان ، يتكفل بالتنصيص عليها، وهذه نقلة نوعية في مسار، بناء دولة المؤسسات، فلا يمكن أن تكون هناك سلطة قوية بدون ما تكون هناك معارضة قوية وبناءة.
كما يجب الإشارة هنا، بأنّه، واستئناسًا بتجارب البلدان المغاربيّة (على غرار التجربتين التونسية والمغربية) أقرّت ضمن أنظمتها الداخلية للمجالس البرلمانية هامش من الحرية في تحديد عملها وتنظيمها؛ من قبيل التجربة البرلمانيّة الفرنسيّة، لذا يُقترح في هذا الصدد إعادة النظر في هذا الإشكال في ضوء المراجعة المرتقبة للأنظمة الداخلية لكلا من غرفتي البرلمان في الجزائر، وترك المجال محفوظ لغرفتي البرلمان كل على حدا لوضع نظامها الداخلي ضمن صلاحياتها المخولة لها دستوريًا، وعدم حصرها فقط في القانون العضوي، وبشكل أوسع مع إعمال رقابة المطابقة من قبل المجلس الدّستوريّ، خاصةً إذا علمنا بأن الفقرة الأخيرة من  المادة 99 مكرر  الجديدة، أحالت على النظام الداخلي لكلا من غرفتي البرلمان تطبيق منطوق حكم هذه المادة التي أقرت بمجموعة من الأدوات والآليات الدستورية لصالح المعارضة.

3 - استشراف مستقبل الحياة البرلمانية في الجزائر في ظلّ التعديل الدستوري لعام 2016:
إنّ الدّستور ما هو إلا اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية، بما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة، لذا يجب على الجميع احترامه وتقيد به، مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات، تجعلنا نتحفظ على بعض المواد التي جاء بها، بيد أن القراءة القانونية للوثيقة الدستورية؛ تشير إلى أنّ الدستور دستور الشعب الجزائري، الذي أقره ممثليه في البرلمان، وليس دستور شخص أو فئة معينة.
أما القراءة السياسية فتتلخص في كون أنّ الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تداول سلمي وسلس للسلطة، ستفرز تجديد النظام الجمهوري القائم في البلد، ضمن ما يمكن الاصطلاح عليه، أكاديميًا، بإرساء دعائم الجمهورية الخامسة في الجزائر، لذا فلن يكون هناك تغيير جدري لنظام الحكم، آنيًا، مادام ليست هناك معارضة حقيقة لها مشروع مجتمع حقيقي، يجذب أفراد الشعب له، لذا يجب أن يكون التغيير من داخل النظام نفسه، لتكريس مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة.
أما تأثيره على الحياة البرلمانية، فله انعكاسات جد إيجابية داخل الوطن، إذا ما تمّ  تفعيل الآليات التي جاء بها، فالمراجعة الدستورية، وسعت من صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة البرلمانية، وأكد على حقوق المعارضة، وألزمت الحكومة بضرورة الرد في آجال محددة على الأسئلة الكتابية أو الشفوية، كما أصبحت الاتفاقيات الاقتصادية وجوبية تمريرها على البرلمان، كما ألزمت الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة، بشكل دوري، كما أن مجلس المحاسبة ملزم بتقديم تقريرا سنويا للبرلمان، بإضافة أنه منح لمجلس الأمة، صلاحية التشريع في مجالات محددة، كما منح حق الإخطار  لأعضاء البرلمان، بعدما كانت حصرا على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية، وكذا أن الأغلبية البرلمانية يستوجب استشارتها من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعيين الوزير الأول،
 أما على المستوى الخارجي فقد أشار التعديل الدستوري الجديد صراحة إلى الديبلوماسية البرلمانية، وبذلك أصبح للبرلمانيين دورا مهما في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج، طبعًا في إطار السياسة الخارجية الجزائرية المنتهجة، والتي يحددها رئيس الجمهورية.
كما يجب التأكيد، في الأخير، بأنّ معظم الانشغالات والاقتراحات تنصب حول تحسين وتمكين البرلمان من أداء مهامه أو استرداد سيادته؛ ولذلك يُّقر المختصون والخبراء أنّ الحل يكمن في إعمال المعادلة التالية: «لا توجد سلطة تنفيذيّة قويّة دون برلمان قويّ ولا يوجد برلمان قويّ دون معارضة قويّة وبناءة».
«انتهى»
 الحلقـة (2) والأخيرة

حق مجلس الأمّة في التعديل الحلقة الثانية

حق مجلس الأمّة في التعديل

دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدّستوريّ الجزائريّ والمراجعة الدّستوريّة لعام 2016

بقلم الأستاذ خالد شبلي باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية عضو بمخبر القانون، العمران والمحيط كلية الحقوق جامعة باجي مختار – عنابة 
الاتجاه الثّاني: تمكين مجلس الأمة من حق التّعديل بطريقة غير مباشرة (عن طريق اللّجنة المتساوية الأعضاء
 هناك من يُؤكّد بأنّ لمجلس الأمّة كامل الصّلاحية في «اقتراح التّعديلات» على النصوص المحالة عليه من المجلس الشعبي الوطني، ويرى هذا الاتجاه الذي يطرحه عدة خبراء في القانون العام، بأنّ قراءة رأي المجلس الدستوري رقم 04 / ر . ن . د / م . د / 98 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1998، حسب الدكتور بوزيد لزهاري؛ كانت مبتورة، وأنّ ذلك الرأي يفتح المجال أمام مجلس الأمّة لممارسة حقه في «اقتراح التّعديلات» التي يذهب بها إلى اللجنة المتساوية الأعضاء، وهذا ما يؤيّده القانون العضوي الناظم للعلاقة مابين كلا من غرفتي البرلمان والحكومة رقم 99 - 02 والمؤرخ في 08 مارس 1999، ويستند الدكتور لزهاري في طرحه هذا، على تفسير الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور، وتحليل رأي المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه بهذا الخصوص، حيث جاء في هذه المادة «في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع بطلب من الوزير الأول، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف».
أما البروفيسور الأمين شريط، أحد أبرز خبراء القانون البرلماني الجزائري، فيرى بأن المبررات التي أسس عليها المجلس الدستوري رأيه لرفض حق مجلس الأمّة في التعديل أثارت العديد من التساؤلات، منها:
- أن المادة 119 من الدستور التي تنص على أن اقتراح القوانين يكون من الحكومة والنواب، لا علاقة لها بالحق في التعديل، إذ لا توجد علاقة حتمية بين الأمرين، فهناك تجارب برلمانية لا تتمتّع فيها الغرفة العليا بحق الاقتراح، ولكن تمارس حق التعديل بشكل عادي؛
- إذا أخذنا جدلاً بالطرح القائل بأن من له الحق في الاقتراح يكون له الحق في التعديل، أليس من المنطقي أن يطبق ذلك بخصوص الغرفة الأولى نفسها، لماذا تمارس الحكومة الحق في تعديل اقتراحات النواب؟ ألا يؤدّي هذا المنطق حتمًا إما إلى المصادقة أو الرفض؟ مثلمَا هو الحال بالنسبة لمجلس الأمّة.
إنّ المبرّر الرئيسي لموقف المجلس الدستوري، حسب الفقيه الأمين شريط، يرجع إلى الفقرة الرابعة من المادة 120 المتعلقة باللجنة المتساوية الأعضاء بين الغرفتين التي يرى المجلس الدستوري بأنّها الاطار الوحيد الذي يسمح لمجلس الأمة بالتعديل، لكن حتى هذه الفقرة حسب أصحاب هذا الاتجاه تطرح جملة من التساؤلات، وأهم هذه التساؤلات حسب الأستاذ الأمين شريط، والتي تثار هنا، نذكر:
أنّ اللجنة المتساوية الأعضاء ليست تابعة لمجلس الأمة، بل هي لجنة مشتركة بين الغرفتين، فإذا كانت تصلح كإطار لتعديل مجلس الأمة، فهي حتما الاطار الذي يجب أن يعدل من خلاله المجلس الشعبي الوطني أيضًا، لاسيما أنه: «لا يوجد نص في الدستور يتكلم عن الحق في التعديل بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني».
إنّ تعديلات مجلس الأمة المحتملة يجب أن تشارك في وضعها المجلس الشعبي الوطني، وفي هذا الإطار، التساؤل الذي يطرح: ألا يكون هناك تقليل من مكانة ومركز مجلس الأمة، وجعله في حالة تبعية للمجلس الشعبي الوطني رغم النّص على مساواة الغرفتين بموجب المادة 98 من دستور 1996؟
إنّ أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء الذي يمثلون مجلس الأمة، بل مجرد مندوبين عنه يعبرون عن وجهة نظره وعن فحوى خلافه مع المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي لا تتمتع اللجنة بحق الحلول محل مجلس الأمة وممارسة صلاحياته التشريعية.
إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن المادة 120 جاء فيها عبارة «تعديل» الواردة بخصوص الغرفتين وليس المجلس الشعبي الوطني فقط، ويجدر الإشارة هنا بأنه سبق لمجلس الأمّة تعديل عدة نصوص من خلال هذه اللجنة كقانون الطاقة، قانون عضو البرلمان، والقانون العضوي الخاص بالقضاء.
يُتّضح من لُّب هذا النقاش الذي ما انفك أن يثري الساحة القانونيّة والسّياسيّة ببلادنا ويستقطب المزيد من الاهتمام، حسب ما جاء في كلمة رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح، هذا النقاش العلمي والبناء، يدفع إلى القول بضرورة إعادة النظر في صلاحية أو حق مجلس الأمّة في التعديل في ضوء المراجعة المرتقبة للقانون الناظم للعلاقات ما بين كلا من غرفتي البرلمان والحكومة، والنظام الداخلي لمجلس الأمّة، بعد مراجعة الدّستور، والذي منح لأعضاء مجلس الأمّة، الحق بالمبادرة بإقتراح قوانين في مجالات محددة حصرًا، وفقًا للأحكام الواردة في المادتين 136 و137 من الدستور المعدّل، هذا ما يُتطرق إليه في النقاط الآتية.  

ثانيًا: المبرّرات السّياسيّة والأسس القانونيّة لحق مجلس الأمّة في التّعديل في ضوء المراجعة الدّستوريّة لعام 2016

إنّ تبنّي خيار البيكاميرالية (Bicaméralisme) كان نقلة نوعية في تطور السلطة التشريعية في أغلب البلدان التي أخذت بهذا الخيار، في ممارسة الديمقراطية النيابية، واستجابةً لانشغالات ومستجدات أملتها مختلف التحولات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي عرفتها تلك الدّول، ومنها الجزائر، حيث نجم عن التعديل الدستوري لعام 1996 استحداث مجلس الأمّة كغرفة ثانية في البرلمان بعدما كشف نظام الغرفة الواحدة عن محدوديته وعدم قدرته على التكيف مع التحولات الجارية.
ولكن بعد مرور حوالي عقدين من تبني خيار الثنائية التشريعية في الجزائر، ونظرًا للمستجدات، الثغرات أو النقائص التي أبانت عليها هذه التجربة، وخاصة في مجال دور مجلس الأمّة في المسار التشريعي، دفعت العديد من النخب السّياسيّة الوطنية (أولاً)، وجُل الخبراء والباحثين في القانون البرلماني الجزائري يتجهون نحو طرح مفاده وجوب إعطاء مجلس الأمّة حق المبادرة بالتشريع ولو في مجالات محددة حصرًا، واستجابة لذلك تمّ تضمين مشروع التعديل الدستوري لعام 2016، والذي صادق عليه البرلمان، على أحكام جديدة تتيح لمجلس الأمّة الحق في تقديم اقتراحات قوانين في مجالات محددة مرتبطة بتنظيم الجماعات المحلية (ثانيًا)، فهل لمجلس الأمّة الحق في التعديل تأسيسًا على المراجعة الدستورية لعام 2016؟.

المبررات السّياسيّة لمنح مجلس الأمّة الحق في اقتراح تعديلات على النّصوص التّشريعية

إنّ المتداول بين النخب الوطنية بأنّ إنشاء مجلس الأمّة جاء في إطار تقوية سلطة الدّولة، وتعزيز مؤسساتها الدّستوريّة، وتكريسًا لديمقراطية تمثيلية أكثر توازنًا وتكاملاً، تحقيقًا للتمثيل الشعبي لقوى بصورة شاملة ومتوازنة، وكما يُساهم في تجسيد لمبدأ الاقتراع العام المباشر والسري، والتمثيل غير المباشر، والتعيين بهدف تحقيق وجود فعلي لمختلف فئات شرائح الأمة والشعب، وذلك لتحسين الأداء البرلماني تشريعا ورقابة، كما جاء في كلمة رئيس لجنة الشؤون القانون والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وفقًا لهذا الطرح يعتبر مجلس الأمّة، صمام أمان ومكبح لإيقاف كل انزلاق قد يحدث بمناسبة التفاعلات الدستورية والسياسية بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، حيث  تعتبر نسبة ¾ أعضاء المجلس المشترطة للمصادقة على أي نص قانوني في مجلس الأمة دليل على قيام المجلس بهذه المهمة، ولكن في ظل التعديل الدستوري لعام 2016، تمَّت مراجعة هذا النصاب المتطلب للمصادقة، لصالح الأغلبية المطلقة فقط، ما يطرح تساؤلات وقراءات عدة عن الغاية من ذلك، وعن لُب التحولات الدستورية التي تعرفها الجزائر حاليًا، بحيث مُنح للغرفة العليا في البرلمان حق المبادرة بالتشريع في مجالات محددة، وكذلك حق التعديل،
وكما جاء في عدة خطابات رسمية لرئيس الجمهورية، وفي مناسبات عدة، والأهم من ذلك ما جاء في عرض أسباب مشروع التعديل الدستوري لعام 2016، حيث تعد هذه الأعمال التحضيرية من أهم الوثائق المساعدة في تفسير النَص الدستوري، حسب مدرسة الشرح على المتون.
وبمناسبة الملتقى الدولي الذي انعقد، بالجزائر، حول الدور التشريعي لمجلس الأمة، أكد السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري بأنّ: «دراسة مجلس الأمة للنّص التّشريعي ليست بأي حال من الأحوال إعادة نظر أو مراجعة لما قام به المجلس الشعبي الوطني، وإن تموقع مجلس الأمّة في نهاية مسلك النص التشريعي يجعل منه المتتبع الدقيق  لمختلف جوانبه وإشكالاته والبدائل المطروحة للتكفل به، وهذا ما يمكن أعضاؤه من قراءة متأنية وعميقة للنص ومقاربة توفيقية له تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للأمة بعيدا عن النظرة الحزبية الضيقة».
إنّ هذه التطورات والمستجدات الجديدة على الساحة السياسية، دليل على تحول ونقلة نوعية في الحياة البرلمانية، لاسيما أن هذا التحول من الناحية السياسية هو قطيعة مع التساؤلات التي ما فتئت بعض النخب السياسية من الموالاة أو المعارضة على حد سواء تطرحها، إن هذا التساؤل يتمحور عن الجدوى من تأسيس الغرفة العليا بدون إعطاء لها أدوات فعلية للمشاركة في الحياة البرلمانية في شقيها التشريعي أو الرقابي، بشكل جدي، حسب رأيهم، مما دفع النخبة السياسية في مرحلة معينة أن تنقسم إلى اتجاهين رئيسيين؛ اتجاه كلاسيكي ينادي بإلغاء الغرفة العليا، والاكتفاء أو العودة إلى نظام الغرفة الواحدة، ومن القائلين بهذا الطرح رئيس المجلس الوطني الشعبي، سابقًا، في حوارات وتصريحات صحفية، وبعض أساتذة القانون العام، مستدلين ببعض التجارب المقارنة التي عرفت تراجع في الأخذ بنظام البيكاميرالية لصالح نظام الغرفة الواحدة، أو تحت ذريعة أن العلة من وجود الغرفة العليا، حاليا، قد زالت وبالتالي الاستغناء عنها، أو بحجج اقتصادية أو مالية.
«يتبــــع»
الايميل: kh_chebli@yahoo.fr




حق مجلس الأمّة في التعديل الحلقة الثالثة

حق مجلس الأمّة في التعديل

دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدّستوريّ الجزائريّ والمراجعة الدّستوريّة لعام 2016

^ بقلم الأستاذ خالد شبلي باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية عضو بمخبر القانون، العمران والمحيط كلية الحقوق جامعة باجي مختار – عنابة - 
أما الاتجاه الثاني فقد ناد بضرورة تمكين مجلس الأمة من أدوات جديدة في مجالين التشريعي والرقابي على غرار الغرفة السفلى للبرلمان، وقد تزعم هذا الطرح العديد من أساتذة القانون العام، أعضاء بمجلس الأمة في مراحل مختلفة، وهذا التوجه الأخير هو الذي نجح في تكريس رؤيته، من خلال أخذ رئاسة الجمهورية أثناء المشاورات التمهيدية لتعديل الدستور بهذا الرأي، وهذا ما نعكس بشكل إيجابي في المراجعة الدستورية لعام 2016، على المركز القانوني لمجلس الأمة، بيد أن التعديل الدستوري لعام 2016، كرس العديد من الحقوق والآليات التشريعية والرقابية لأعضاء مجلس الأمة، وبذلك تُعد هذه المرحلة نقلة أو قفزة نوعية لهذه التجربة الفتية في الجزائر.

الأسس والأسانيد القانونيّة لحق مجلس الأمّة في التّعديل

إنّ القراءة المتأنية لنص المادة 112، من الدستور المعدل، والتي تنص صراحة على: «يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه».
تُشير بوضوح، إلى أن السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه تعود للبرلمان، مما يعطي الحق لمجلس الأمة التدخل في كل مراحل العمل التشريعي من المبادرة إلى المصادقة مرورا على حق التعديل، فلا اجتهاد مع وضوح النص.
وقد استند المجلس الدستوري صراحةُ في تعليله لفحوى التعديل الدستوري لعام 2016، وعدم بمساسه بتوازن المؤسسات الدستورية، في حالة تكريس حق مجلس الأمة المبادرة بالتشريع، جاء في رأيه رقم 01 /16 ر . ت د / م د المؤرخ في 28 يناير 2016، والمتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري: «أن منح الحق في المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمة يعد تدعيما لدور مجلس الأمة وتجسيدا للمهام التي خولها المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفتيه طبقا لمضمون المادة 98 من الدستور».
وقد جاءت المواد 136 و137 و138 من الدستور لتحدد الإطار العام الذي يتدخل فيه كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
 فالمادة 136 تنص على «لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها (20) نائبا أو (20) عضوا من مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أدناه.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة».
أما المادة 137 من الدستور المعدل، والمضافة حديثًا، فقد حددت المجالات التي يمكن لـ (20) عضوا من مجلس الأمة أن يقدموا، مبادرة بإقتراح قوانين، حيث تنص على: «تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة. وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني».
يتضح جليًا بأن المؤسس الدستوري الجزائري، من خلال هذه  المواد المضافة حديثًا قد منح لأعضاء مجلس الأمة، وفقا للشروط الدستورية، حق المبادرة بالتشريع في مجالات محددة لها علاقة مباشرة بالتنظيم المحلي، نظرُا للطابع المميز لتشكيلة مجلس الأمة الذي يتشكل ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس المحلية المنتخبة،على درجتين، ممّا يؤهّلها لأولوية النظر في هذه المسائل أو المبادرة بإقتراح قوانين في هذه المجالات، غير أنه، يجدر الإشارة هنا إلى وجود ضعف في صياغة هذه الأحكام لدرجة توحي بتناقضها أحيانا فالمادة 137 من الدستور المعدل، التي حددت المجالات تستخدم مصطلح التقسيم «الإقليمي»، وفي مواد أخرى نجد المؤسس الدستوري يستعمل مصطلح «المحلية».
كما أنه يُلاحظ عدم ورود عبارة «بعد الأخذ...»، والمنصوص عليها في رأي المجلس الدستوري والنص المصادق عليه من قبل البرلمان، عند صدور القانون 16 - 01 المتضمن التعديل الدستوري لعام 2016. كما يُلاحظ بأن الفقرة الثانية من المادة 138 من الدستور المعدل، تستخدم مصطلح «...صادق عليه مجلس الأمة...»، وكان الأجدر هنا، استبدال هدا المصطلح في التعديل الدستوري الجديد، لأن مجلس الأمة يقوم في الحالة المذكورة في نص هذه المادة، بالتصويت، وليس التصديق.
إستقراءً لهذه المواد يتضح بأن المؤسس الدستوري الجزائري يميز بين أعضاء مجلس الأمة، وبين «النواب»، وهم أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فالمبادرة ممنوحة للنواب في جميع المجالات الممنوحة للبرلمان، أما أعضاء مجلس الأمة فمجال المبادرة بالتشريع محدد ومحصور. إن تأهيل مجلس الأمة للمبادرة بالقوانين، ومنحه حق التعديل كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، حسب الباحثين والمختصين، يدفع قدما بالعمل التشريعي أكثر ، ويجعل منه أداة حقيقية لقيام الدولة بوظيفتها المعاصرة والمتمثلة في»الوظيفة الضبطية».
إذا أخذنا جدلاً بأن الحق في التعديل هو شكل من أشكال المبادرة بالقوانين أو هو حق تبعي أو حق مشتق ومترتب عن حق المبادرة، فإن لمجلس الأمة الحق في تعديل اقتراحات أو مشاريع القوانين المتعقلة بالمجالات المذكورة في المادة 137 من الدستور المعدل.
أما الاتجاه الثاني، يؤخذ بالطرح القائل بأن الحق في التعديل هو حق مستقل، قائم بذاته يتعلق بعملية إعداد النص التشريعي والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 من الدستوري المعدل، فإن مجلس الأمة له الحق في تقديم اقتراحات تعديل جميع النصوص المصوت عليها ابتداءً من الغرفة الأولى، وهدا الطرح، يؤكده الجدل الفقهي، الدي دار حول إمكانية التعديل المتاحة على مستوى اللجنة المتساوية الأعضاء، كما أن استغناء عن النصاب المحدد بثلثي أعضاء بمجلس الأمة للمصادقة على النصوص المصوت عليها من قبل المجلس الشعبي الوطني، هو مؤشر واضح وجلي نحو منح مجلس الأمة، مركز فعال في الحياة البرلمانية في الجزائر، فبدل أن تمنح لمجلس الأمة صلاحية تعطيل النصوص، بل أصبح دوره هو تنقيح وإثراء النصوص من خلال اقتراحات التعديلات أو ما يمكن أن نصطلح عليه بـ «الاختصاص التشريعي الباطني لمجلس الأمة في ضوء المراجعة الدستورية لعام 2016».
غير أن هناك قراءة أخرى لما جاء في مضمون النص الدستوري الجديد، في شقه المتعلق بحق مجلس الأمة في التعديل، مفادها بأنه مادام المؤسس الدستوري الجزائري أبقى على آلية حل الخلاف المتمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاء، ولم يؤخذ بآلية الذهاب والإياب (La navette)، والمتعارف عليها في الأنظمة المقارنة، فهذا دليل على أن المؤسس الدستوري لم يشأ توسيع حق التعديل لمجلس الأمة إلى مجالات أخرى على أساس أن هذه الآلية لحل الخلاف هي استثناء من القاعدة أي في حالات ورود اختلاف وجهات نظر حول أحكام معينة المصوت عليه، وذلك تحاشيا لكثرة التعديلات في النصوص المدروسة أو تعطل صدور النص القانوني.
إن هذا الطرح، قد يجانب الصواب إذا استأنسنا ببعض الأنظمة أو التجارب الدستورية، التي تتشابه مع النظام الدستوري الجزائري، ففي النظام الشبه الرئاسي الفرنسي مثلا، نجد بأن حق التعديل؛ يعتبر الشكل المفضل لنشاط البرلمان، حيث يذكر البروفيسور جون جيكال (Jean GICQUEL) أن الجمهورية الثالثة في فرنسا، (1875 - 1940)، نشأت من تعديل «والون»، (WALLON)، في الوقت الراهن، نعيش حالة انفجار لهذا الحق، إذ تم إيداع ٠٠٠ . ٢٣٤ تعديل، بالجمعية الوطنية، في ظل الفترة التشريعية الأخيرة (2002 - 2007)، منها ٠٠٠ . ١٣٧ في سنة 2006  بشأن القانون المتعلق بالطاقة، حيث يعد رقما قياسيا. كما يؤكّد الأستاذ «جون جيكال» بـ: «أنّ التّعديل يسمح للأغلبية بإشراكها في صياغة النص القانوني، في حين أن المعارضة يمكن أن تستسلم للعرقلة»، ولكن يجب الإشارة هنا بأن المؤسس الدستوري الفرنسي نص صراحة على الحق في التعديل لكلا من غرفتي البرلمان، دلك بموجب المادة 44 من الدستور الفرنسي.
أما في الجزائر، فإن مجلس الأمة ساهم من قبل في تعديل العديد من النصوص القانونية المصوت عليها، غير أن المجلس الشعبي الوطني، كانت له حصة الأسد في حجم التعديلات على النصوص المدروسة في الغرفة الأولى.
عموما، في فرنسا تستغرق الإجراءات البرلمانية مدة متوسطة تقدر بـ 90 يوما، وهي وتيرة تقبل بها الهيئة التنفيذية، حسب طرح الأستاذ «جون جيكال» لحرصها على العمل بسرعة، عن مضض . وما دام البرلمان لم يعد قادرا على الاستجابة للطلب المعياري للمجتمع، هناك توجه لأن تصبح هذه الهيئة مشرعه الخاص.
 
ثالثًا: استشراف المستقبل: كيف يتم تكريس حق مجلس الأمّة في تقديم التّعديلات؟ وما هي التوقعات بالنّسبة لرأي المجلس الدستوري حول هذه المسألة؟

يؤكّد البروفيسور جون جاك (Jean GICQUEL)
أستاذ القانون العام بجامعة باريس 1 (بانتيون - سوربون)، بأنّ القانون، الذي يستهوي ويتحمّس له رجال القانون والمواطنون، يقتضي الاهتمام به، لأنه يوجد في قلب الحق والدولة، مثل الأساس في المجتمع، فجودة الصياغة التشريعية والتكريس القانوني للحقوق الإجرائية للأفراد يلعب دورا بارزا في قيام دولة الحق والعدالة، فما بالك بالحقوق الإجرائية لممثلي الشعب في الغرفة العليا، وبما يساهم في تفعيل دولة القانون والمؤسسات؛ فكيف يا ترى يتم تكريس حق مجلس الأمة في تقديم اقتراحات تعديلات؟ هل سيتم بالاتجاه الموسع للحق أو سيتم حصره في مجالات محددة؟ في ظل المراجعة المرتقبة للقانون العضوي النّاظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة، والنظام الداخلي لمجلس الأمة (أولاُ)، ونظرًا لكون أن الرقابة القبلية للمجلس الدستوري وجوبية على القوانين العضوية، وعلى النظام الداخلي لمجلس الأمة، فما هي التوقعات المحتملة في الحالتين؟(ثانيًا).
على مستوى القانون العضوي الناظم للعلاقات مابين غرفتي البرلمان والحكومة والنظام الداخلي لمجلس الأمة:

...«يتبــــع»
الايميل: kh_chebli@yahoo.fr